مفهوم الغاية
الغاية تارة : تكون غاية لمفهوم إفرادي ، هو موضوع الحكم ، كما في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ،) فالمرفق هو ، غاية للموضوع ، وهو اليد.
وتارة أخرى : تكون الغاية ، غاية لمتعلق الحكم الذي هو مفهوم إفرادي في نفسه ، كما في قوله ، (صم إلى الليل ،) فالليل ، غاية للصوم الذي هو متعلق الحكم.
وتارة ثالثة : تكون الغاية غاية للنسبة ـ أي لنفس الحكم ـ التي هي مدلول هيئة الجملة كما في قوله : (صم حتى تصبح شيخا ،) أو فقل : تكون غاية لنفس الحكم المستفاد من مدلول الهيئة والنسبة التامة ، وليست غاية للمتعلق ـ الصوم ـ وإلّا لوجب الصوم مستمرا إلى الشيخوخة ، وإنّما هي غاية للحكم ، وهو الوجوب المستفاد من هيئة «صم».
فالمقصود هو ، انّ وجوب الصوم ثابت في حق الإنسان حتى يصبح شيخا.
وتارة رابعة : تكون غاية للحكم المستفاد من مادة الكلام ، كما في قوله. الصوم واجب إلى الليل ، فإنّ الوجوب هنا استفيد من كلمة «واجب» ، والليل هنا ، غاية لكلمة واجب ، فالغاية هنا غاية للحكم المستفاد