فيها ، لأنّ ثبوت الحكم للمقيّد لا ينافي ثبوته لشيء آخر غير مقيد.
والتحقيق في المقام ، عدم تماميّة ما ذكره النائيني ، والخوئي «قدسسرهما» ، حيث تقدّم انّ ثبوت المفهوم ، متوقف على تماميّة ركنين.
الأول : إثبات كون القيد علة منحصرة للحكم.
الثاني : إثبات كون المعلق على القيد هو طبيعي الحكم لا شخصه.
والأول تام في المقام ، لما ذكره النائيني «قده» في سبب ثبوت المفهوم ، فإنّ الغاية سنخ مفهوم يؤدّي نفس دور العلة المنحصرة ، من ناحية العدم لا الوجود.
إلّا انّ الركن الثاني غير تام ، لأنّ طريق إثباته هو ، إجراء مقدمات الحكمة في المعلق الذي هو الحكم ، وإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه مستحيل كما في الوصف ، لأنّ النسبة الغائيّة التي هي مفاد أداة الغاية ، هي نسبة ناقصة ، وقد عرفت عدم إمكان إجراء مقدمات الحكمة فيها ، وإنه إنما تجري فيما لو كانت النسبة تامة.
وتوضيح كون النسبة الغائيّة ناقصة ، يمكن إثباته ، «إنّيا ، ولميّا» ، أي انّه يمكن إثباته تارة ، بعد تحصيل ميزان كون النسبة تامة أو ناقصة ، وهذا عبارة عن الإثبات اللمّي.
وتارة أخرى ، يمكن إثباته بحسب نتائج النسبة التامة أو الناقصة ، وهذا عبارة عن الإثبات «الإنّي».
أمّا إثبات كون النسبة الغائيّة ناقصة ، «إنّيا» ، فلوضوح نقصان الجملة الغائيّة وحدها ، كما في قوله : (الصوم إلى الليل) فإنّه لا يصح السكوت عليها ، وهي لا تختلف في النقصان عن الجملة الوصفيّة أو الإضافة كما في قولهم ، «متاع زيد».