١ ـ الافتراض الأول هو : أن تكون القدرة في كل من المتزاحمين غير دخيلة في ملاك التكليف ، وإنّما هي قيد عقلي في الخطاب.
وفي مثل هذا ، لا موجب للترجيح بالأسبقيّة الزمانيّة ، لأنّ إهمال المتأخر زمانا ـ المفروض أنّ ملاكه محفوظ ، حتى لو اشتغل بالسابق وعجز عن اللاحق ـ يؤدّي إلى دوران الأمر بين خسارتين ، إذ إنّه إذا استوفى الأسبق زمانا ، فقد خسر المتأخر رغم كون ملاكه فعليا ، بحسب برهان القيد اللبّي الواحد لكلا الخطابين ، حيث يقيّد كلا منهما لبّا بعدم الاشتغال بضد واجب فعلي الملاك ، سواء أكان هذا الضدّ مساويا أو أهم ، مقارنا أو متقدما زمانا ، فكما يكون الاشتغال بالأسبق زمانا رافعا لفعليّة الخطاب المتأخر ، كذلك ترك المتقدم والاشتغال بالمتأخر في وقته ، يكون رافعا لفعليّة الخطاب المتقدم على حد سواء ، وهو يعني خسارة المتقدم زمانا.
وهذا ينتج عدم ترجيح أحدهما على الآخر ، وعليه ، لا بدّ من إعمال المرجحات السابقة ، فإن فرض أنّ أحدهما أهم قدّم ، وإلّا يحكم بالتخيير ، ولا موجب لإعمال الأسبقيّة في الزمان ، إذ من الواضح أنّ التوارد في مثل هذا الفرض ، يكون من الجانبين إن لم يكن أهم في البين ، ونسبة القيد اللّبّي إلى كل منهما على حد سواء ، كما عرفت ، ومعه لا معنى للترجيح بالأسبقيّة الزمانية في هذا الفرض.
٢ ـ الافتراض الثاني هو : أن تكون القدرة المأخوذة في الواجبين شرعية. بمعنى دخلها في فعلية الملاك حينئذ قد يتصور الترجيح بالأسبقية في صورتين :
الصورة الأولى هي : أن يقال : إنّ القدرة الشرعية فعليّة في حق الخطاب الأسبق ، دون المتأخر ، وحينئذ يكون الإتيان بالأسبق رافعا للقدرة على الواجب المتأخر في ظرفه.