بخلاف ما تقدم إذ قلنا هناك : إنه فيهما على حد سواء.
ولكن هذا مجرد افتراض في الدليل الشرعي ، وإلّا فقد يمكن العكس ، وذلك لأنه يمكن ثبوتا أن يفترض تقييد الخطاب بعدم الاشتغال بواجب متأخر.
ولكن ظاهر إطلاق القيد يتناسب مع الافتراض المذكور في جملة من الموارد.
وكذلك يمكن إضافة صورة أخرى لتقديم الأسبق زمانا ، وهي : فيما إذا كانت القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي المولوي الذي يحصل بنفس خطاب الأمر بالخلاف ، فإنّه حينئذ سوف يكون الواجب المتقدم فعلي الملاك ، وذلك لعدم المنافي المولوي في زمانه ، كما لو كان الواجب الآخر متأخرا وجوبا وامتثالا كما في الواجب المعلق إذ يكون امتثال المتقدم حينئذ رافعا لموضوع الخطاب المتأخر.
ولكن هذا أيضا غير تام ، لأنّه مجرد افتراض أولا ، ولأنّ الترجيح لم يكن بسبب الأسبقية الزمانية ، وإنما كان باعتبار التقييد الزائد في الخطاب ، وحينئذ يتّبع في ذلك لسان الدليل ، فإن كان مقيّدا بعدم الأمر الفعلي بالخلاف ، المقارن أو المتقدم دون المتأخر ، ثمّ الترجيح ، وأمّا إذا كان مقيدا بعدم تكليف مولوي آخر منجّز على المكلف من هذه الناحية ، ولو لم يكن خطابه فعليا ، وكنا نقول بوجوب حفظ المقدمات المفوتة ، إذن فالمنافي المولوي يكون موجودا لا محالة ، ويكون التوارد من الطرفين.
وهكذا يتبرهن أنّ هذا الترجيح بالأسبقية الزمانية لا يمكن تخريجه على أساس قوانين التزاحم ، وإنّما لا بد فيه من دليل خاص يثبت به تقييد أحد المتزاحمين بعدم وجود مزاحم آخر أسبق منه زمانا ، فيتقدم الأسبق حينئذ بالورود.
نعم يمكن دعوى ترجيح الأسبق زمانا ، فيما لو كان يحتمل فوات الواجب المتأخر في ظرفه ، بسبب الموت أو العجز عنه ، فإنّه حينئذ يمكن أن