وتوضيحه ، هو : إنّ القدرة الشرعيّة لها معنيان :
المعنى الأول هو : أن يكون الملاك موقوفا على عدم الاشتغال بالضد الواجب ، وإلّا فمع الاشتغال به لا ملاك ، وإنما يتم الملاك مع عدم الاشتغال ، كما إذا قال المولى : «إذا لم يكن لديك شغل فتوضأ».
٢ ـ المعنى الثاني هو : أن يكون الملاك منوطا بعدم وجود أمر بالخلاف ، بحيث أنّ مجرّد وجود أمر يرفع الخلاف ، سواء اشتغل به المكلّف ، أو لم يشتغل ، وحينئذ هنا إذا فرض وقوع التزاحم ، وفرض تقديم أحد الخطابين على الآخر ، حينئذ فالمرجوح ، إن كان مأخوذا فيه القدرة الشرعيّة بالمعنى الثاني ، فمن الواضح أنّ هذا الخطاب لا يكون فعليا أصلا ، سواء امتثلنا أولا ، إذ إنّ الخطاب الراجح بنفس وجوده ، يرفع ملاك الخطاب المرجوح ، ومع عدم الملاك لا معنى للالتزام بالخطاب الترتّبي حينئذ.
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الخطاب المرجوح مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، أو لأنّه غير مشروط بالقدرة الشرعية أصلا ، أو إنّه مشروط بالقدرة الشرعية ، ولكن بالمعنى الأول ، فإنّه حينئذ في فرض عدم امتثال وإعمال الترجيح ، يكون المرجوح تاما لأنّ المقتضي للترجيح موجود والمانع مفقود. أمّا تمامية المقتضي فلتماميّة الملاك ، وأمّا عدم المانع فلأنّ الأمر بالأهم ليس بمانع مع القول بالترتّب. وبهذا تبيّن أنّ أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثاني في ملاك الخطاب المرجوح ، يوجب تعذر الترتب فيه ، إذ لا ملاك فيه حتى مع العصيان.
إذن فالشرط الأول لجريان الترتّب في جانب المرجوح ، هو أن لا يكون الشرط فيه هو القدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، وأمّا إذا كانت القدرة الشرعيّة فيه بالمعنى الأول ، فلا بأس بجريان الترتب بلحاظه.
٢ ـ الشرط الثاني هو : أن يكون فرض عصيان الراجح ملائما مع فرض