الاستصحاب ، إذ يلزم في مورد الحالة السابقة نقض اليقين بيقين بحجّة ودليل على خلافها لا نقض اليقين بالشك.
ومن الواضح أن هذا النقض يكون تخصصا وهو ليس خلاف الظاهر ولا خلاف القاعدة. أمّا بخلاف ما إذا عملنا بدليل الاستصحاب في مورد قيام الامارة فانّه يلزم حينئذ تخصيص دليل الامارة بسبب دليل الاستصحاب وهو خلاف الظاهر والقاعدة.
وعلى هذا الأساس إذا دار الأمر في كل موضع بين التخصيص والتخصص ، فالثاني أولى من الأوّل.
هذا ، مضافا إلى أنّه يستلزم تخصيص دليل الاستصحاب لدليل الامارة أحد الأمرين امّا تخصيصا بلا مخصّص وامّا دورا صريحا.
أمّا بيانه فانّه يقال : إذا كان دليل الاستصحاب مخصصا لدليل الامارة ، أي تكون واجبة الاتباع إلّا في مورد الاستصحاب ، فلا بدّ أن يكون الاستصحاب معتبرا بنظر الشارع المقدّس في مورد قيام الامارة المعتبرة على خلاف الحالة السابقة وهذا الاعتبار يتوقّف على تخصيص دليل الاستصحاب لدليل الامارة ، والتخصيص المذكور يتوقّف على الاعتبار المذكور ، أي اعتبار الاستصحاب في مورد قيام الامارة ، فلو خصّص دليل الامارة بواسطة دليل الاستصحاب للزم الدور ، وامّا لو خصّص بدونه للزم التخصيص بلا مخصّص وكلا الأمرين باطلان.
وعليه ؛ ففي مورد اجتماعهما لا بدّ من الأخذ بدليل الامارة دون دليل الاستصحاب لئلا يلزم محذور التخصيص بلا مخصص ، أو يلزم التخصيص على وجه دائر كما عرفته.
قوله : وأمّا حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فانّه لا نظر لدليلها ...
وليس دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب كما ادّعاه الشيخ