الأنصاري قدسسره ، إذ لا نظر لدليل الامارة إلى دليل الاستصحاب بحيث يتصرّف فيه سعة وضيقا إثباتا وإن كان دليل الامارة دالّا على الغاء الاستصحاب وسقوطه ثبوتا إذ يلزم من العمل بدليل الامارة مع الأخذ بدليل الاستصحاب تناف إذا كان دليل الاستصحاب مخالفا لدليل الامارة فلا يمكن الجمع بينهما معا.
وعلى هذا الأساس يكون دليل اعتبار الامارة من حيث لزوم العمل على طبقه طاردا لبّا وحقيقة للاستصحاب وساقطا له ، كما ان مقتضى دليل الاستصحاب الغاء الامارة واسقاطها ، إذ في صورة مخالفة الامارة مع الاستصحاب يكون كل واحد منهما في مقام بيان وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي ، فلا جرم يكون كل واحد منهما طاردا للآخر ، ولهذا لا يمكن العمل بكليهما معا ، فلا مناص من العمل بأحدهما ومن طرد الآخر.
غاية الأمر يكون هذا الأمر بحسب الواقع وعالم الثبوت وليس في مقام الدلالة والاثبات ، وقد ثبت في محلّه كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم بحسب عالم الاثبات والدلالة.
وعلى طبيعة الحال ليس تقديم الامارة على الاستصحاب من باب الحكومة ، بل من باب الورود بحيث يكون دليل الامارة منعدما لموضوع دليل الاستصحاب.
هذا مضافا إلى أن القول بالحكومة يستلزم في صورة موافقة الامارة مع الاستصحاب ، كما إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة اعتبار الاستصحاب وحجّيته ولزوم العمل على طبقه ، ولا أظن القائل بالحكومة أن يلتزم بهذا الأمر ، فالقول بحكومة الامارات على الاستصحاب مردود من وجهين وقد قرّرا آنفا.
قوله : فافهم فانّ المقام لا يخلو من دقّة وتدقيق ...
وهو إشارة إلى أنّ دليل الامارة لا بدّ أن يكون دالّا على نفي الاستصحاب إذا