أجزاء العمل من حيث الاتيان وعدم الاتيان ، ويكون الشك فيها في خصوص الوضوء والغسل بحسب الاجزاء والشروط.
ولا ريب في ان استصحاب عدم الاتيان بالاجزاء والشروط يقتضي فساد العمل ، والقواعد الثلاث تقتضي صحة العمل ، فيكون الاصل مخالفا معها. وعلى هذا الاساس فقد علم أن هذه القواعد الثلاث تتقدم على الاستصحابات المقتضية لفساد العمل الذي شك فيه من الموضوعات الاختراعية ، أو الامضائية كالصلاة والوضوء والغسل والتيمم مثلا ، لأجل وجوب تخصيص دليل الاستصحاب بدليل القواعد الثلاث.
أما لأجل ان دليل القواعد أخص من دليل الاستصحاب فيدخل حينئذ تحت قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاص ، أو لأن بين قاعدة اليد والاستصحاب عموما من وجه إلّا أنه يجب ادخال مورد الاجتماع تحت دليل القواعد ويلزم اخراجه عن تحت دليل الاستصحاب لانه لو بنى على العكس لم يبق لدليلها إلّا مورد نادر يمتنع عند أهل اللسان والذوق سوق دليل القواعد لبيان حكمه فقط. وذلك كالشك في صحة العمل وفساده من حيث زيادة الركوع في الصلاة ومن حيث نقيصته مثلا.
هذا مضافا إلى الاجماع على عدم الفصل بين موارد القواعد الثلاث وعدم الفصل هذا موجب لدوران الأمر بين طرح دليلها بالمرة وبين تخصيص دليل الاستصحاب بدليل القواعد الثلاث ، ولا ريب ان الثاني متين.
اما بيان وجه أعمية دليل الاستصحاب فلانه يدل على حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق ، سواء كان هذا النقض في الشبهات الحكمية ، أم في الشبهات الموضوعية ، وأما وجه أخصية أدلة القواعد الثلاث فلأنها تدل على الغاء الشك في الاتيان للاجزاء وعدم الاتيان لها بعد التجاوز وبعد الفراغ وعلى الغاء الشك في صحة عمل الغير وفساده في خصوص الشبهات الموضوعية هذا.