فاستصحاب عدم اتيانه يقتضي فساد الصلاة. إذا المكلف قبل الاشتغال بالصلاة لم يأت بالركوع قطعا وبعد الاشتغال بها شك في اتيانه فنستصحب عدم اتيانه. فاركان الاستصحاب تامة من اليقين السابق والشك اللاحق.
وأما قاعدة التجاوز فتقتضي صحتها وكذا حكم الشك في سائر الاجزاء والشرائط بعد التجاوز عن محل تداركها والتجاوز عن محل التدارك يتحقق بالانتقال من السابق إلى اللاحق ، كالانتقال من تكبيرة الاحرام إلى القراءة ، ومنها إلى الركوع ومنه إلى السجود ومنه إلى التشهد وكذا افعال الوضوء والغسل والتيمم. هذا حكم تعارض الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
وأما تعارض الاستصحاب وقاعدة الفراغ فيقال إذا شك المكلف في اتيان الركوع للأخيرة مثلا بعد التسليم ، فاستصحاب المكلف عدم اتيانه يدل على فساد الصلاة ، وأما قاعدة الفراغ فيدل على صحتها ، وكذا حكم الشك في سائر الاجزاء والشرائط بعد الفراغ عن العمل ، كالصلاة ، أو الغسل ، أو الوضوء ، أو التيمم أو الصوم أو الحج و ...
والقاعدتان المذكورتان تتقدمان على استصحابات عدم الاتيان بالمشكوك فيه ، والوجه في ذلك كون أدلتها أخص من أدلة الاستصحاب ، فتقديمها عليه انما يكون بالتخصيص ، أي لا تنقض اليقين بالشك إلّا في أجزاء الصلاة والوضوء والغسل والتيمم ، أي كون أخصية ادلة القواعد المذكورة انما يكون بحسب المورد. فلو قدّم الاستصحاب عليها لما يوجد مورد لها ، أو يوجد لها مورد نادر كالشك في صحة العمل وفساده من جهة الزيادة فتجري اصالة عدم الزيادة في أثناء العمل ، أو بعد العمل. وهي موافقة لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واصالة الصحة في النتيجة التي تكون عبارة عن صحة العمل.
ولكن هذه الموارد قليلة بالاضافة إلى الموارد التي يكون الشك فيها في