السابقة المتيقنة.
وعلى هذا الاساس كان الاستصحاب أخص من القرعة لاعتبار سبق الحالة المتيقنة فيه ، فكذلك القرعة تكون أخص من وجه من الاستصحاب لاختصاصها بالشبهات الموضوعية بالاجماع ، فصار كالانسان والابيض مثلا ، وليسا كالناطق والحيوان.
وعلى ضوء هذا فلا وجه لدعوى تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص بل لا بد من معاملة التعارض معهما لا تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
في الجواب عنه
أجاب المصنف قدسسره عنه : بأن القرعة وان كانت تختص بالشبهات الموضوعية فقط ، ولا تجري في الاحكام الالهية أصلا ، ولكن ذلك الأمر لا يوجب خصوصية في جانبها بعد عموم دليلها بحسب اللفظ ، أي عموم الالفاظ الواردة في دليل القرعة من المشكل والمشتبه والمجهول ، بحيث يشمل الاحكام والموضوعات معا.
والحال ان المدار في النسبة بين الشيئين والدليلين هو نسبتهما بحسب انفسهما وذاتهما قبل تخصيص احدهما بمخصص. وليس المدار على النسبة المنقلبة الحاصلة بعد تخصيص أحدهما بمخصص فصارت القرعة من حيث الدليل أعم وصار الاستصحاب من حيث الدليل أخص لعدم اعتبار الحالة السابقة في القرعة في لسان دليلها ، واعتبارها في الاستصحاب.
هذا مضافا إلى ان كثرة تخصيص دليل القرعة أوجبت ضعف ظهور دليلها في العموم الذي يشمل الاحكام والموضوعات مع سبق الحالة السابقة ومع عدم سبقها