وشرط كالستر مثلا ومانعة كالاخلال بالركن وقاطعه كالحدث مثلا.
فالنتيجة انّه لا فرق في المستصحب بين ان يكون مجعولا استقلالا ، أو مجعولا تبعا فانّ المجعول التبعي أمره بيد الشارع المقدّس وضعا ورفعا كالمجعول الاستقلالي حرفا بحرف.
غاية الأمر أن وضع الاستقلالي ورفعه يكون بوضع نفسه وبرفع نفسه كالوجوب والحرمة مثلا. أمّا وضع التبعي ورفعه فيكون بوضع منشأ انتزاعه ورفعه كالجزئية والشرطية مثلا كما لا يخفى. مثلا وضع الشارع المقدّس وجوب أربع ركعات للحاضر ورفع وجوبه للمسافر ، وكذا وضع الحرمة لأكل الميتة ورفع حرمة أكلها لحفظ النفس وسد الرمق.
وامّا الشارع المقدّس فقد وضع الشرط للطهارة من الحدث والخبث بالإضافة إلى الصلاة والطواف ، والمانع للحدث بالإضافة إليها فشرطية الشرط ومانعية المانع حكم وضعي مجعولا شرعا ولو بالتبع وكذا رفعهما كوضعهما انّما يكون برفع منشأ انتزاعهما. مثلا إذا رفع الشرط عن الطهارة في صورة العجز عن تحصيلها فقد ارتفعت الشرطية قهرا ، وكذا إذا رفع الشارع المقدّس عنوان المانع عن الاستدبار للقبلة حال الصلاة لأجل العجز عن الاستقبال كما وقع المكلف في بئر مثلا بحيث لا يمكنه الاستقبال أصلا.
وعليه فليس استصحاب مثل الطهارة والنجاسة لترتّب الشرطية والمانعية بأصل مثبت ، إذ الشرطية والمانعية حكمان مجعولان شرعا ولو تبعا وليستا بأمرين عقليين ليكون الاستصحاب مثبتا بالنسبة إليهما.
قوله : كما ربّما يتخيّل ان الشرطية ، أو المانعية ليست ...
توهّم الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ استصحاب مثل الطهارة والنجاسة لترتيب الشرطية على الشرط والمانعية على المانع يكون أصلا مثبتا بتخيّل ان عنوان