شرطية الشرط وعنوان مانعية المانع ليسا من الآثار الشرعية للمستصحب كي يترتّبا على الشرط المستصحب والمانع المستصحب ؛ بل هما من الامور الانتزاعية.
وعلى هذا فلا يصح استصحاب الشرط والمانع. وجوابه وان علم ممّا سبق انّه ليس في جريان الاستصحاب شرط كون المستصحب مجعولا مستقلّا بل يكفي كونه مجعولا شرعا سواء كان مجعولا مستقلّا ، أم مجعولا تبعا ، فالشرطية والمانعية وإن لم تكونا مجعولتين مستقلتين ولكن هما مجعولتان بتبع منشأ انتزاعهما وهذا القدر يكفي في جريانه.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّه لا بد أن يكون مراد الشيخ الأنصاري قدسسره من نفي كون الشرطية والمانعية والجزئية والقاطعية مجعولة شرعا هو نفي مجعوليتها استقلالا وإلّا فهي مجعولة شرعا تبعا قطعا.
قوله ؛ وكذا لا تفاوت في المستصحب ، أو المترتّب بين ...
لا فرق أيضا في المستصحب ، أو المترتّب على المستصحب بين أن يكون المستصحب أمرا وجوديا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، أو أمرا عدميا كاستصحاب عدم وجوب الجهاد الابتدائي على النساء ، أو يكون الأثر المترتّب عليه أثرا وجوديا وحكما ثبوتيا ، أو عدميا وحكما سلبيا لعدم التفاوت بين ثبوت الأثر ووجوده وعدمه ونفيه ، إذ الملاك في جريان الاستصحاب هو كون أمر وضع المستصحب ورفعه ثابتا بيد الشارع المقدّس.
فإن قيل : لا يطلق الحكم على عدم الحكم بل يطلق عدم الحكم على عدم الحكم. ومن الطبيعي أن يكون المستصحب امّا حكما شرعيا وامّا موضوعا ذا حكم شرعي.
قلنا : ليس الملاك في صحّة جريان الاستصحاب اطلاق الحكم على