المستصحب بل الملاك في صحّة جريانه صدق نقض اليقين السابق بالشك اللاحق برفع اليد عن عدم الحكم وهذا يكون كصدق نقض اليقين بالشك من ثبوت الحكم وهذا واضح لا غبار عليه أصلا.
فالنتيجة ان الأثر الشرعي المصحّح لجريان الاستصحاب فيه ، أو في موضوعه يراد منه ما يكون أمره بيد الشارع الأقدس ؛ وهذا كما ينطبق على كل واحد من الأحكام المجعولة شرعا ينطبق على عدمها لأنّ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فلا يكون الوجود مقدورا إلّا والعدم مثله.
غاية الأمر أن العدم ليس بمجعول شرعا فلا يسمّى حكما كما يكون الوجود مجعولا ويسمّى حكما شرعيا.
قوله : فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة ...
قال المصنّف قدسسره : إذا لم يكن التفاوت بين المستصحب ، أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون كل واحد منهما أمرا وجوديا وبين أن يكون أمرا عدميا فلا وجه للإشكال على ان المستصحب لا بدّ أن يكون أحد امور ثلاثة : امّا براءة الذمة من التكليف ، أو الوضع ، وامّا عدم المنع من الفعل ، وامّا عدم استحقاق العقاب على الفعل. والحال انّه لا أثر للمستصحبات المذكورة سوى أمرين :
أحدهما : عدم ترتّب العقاب على الفعل في العقبى.
وثانيهما : الاذن والترخيص في الفعل.
امّا عدم ترتّب العقاب عليه في الآخرة فليس من اللوازم المجعولة الشرعية لها كي يحكم به في الظاهر بسبب الاستصحاب. وامّا الاذن والترخيص في الفعل فهو من المقارنات لتلك المستصحبات المذكورة.
فالنتيجة ان الترخيص في الفعل الذي يقارن وجودا بالبراءة للذمة عن وجوب الفعل وعن حرمته وبعدم المنع من الفعل وبعدم استحقاق العقاب على الفعل