يكون نظير إثبات وجود أحد الضدّين مقارنا بنفي الضد الآخر باصالة العدم ، كما إذا أثبتنا وجود البياض وتحقّقه في محل فهو يقارن مع نفي السواد فيه لاستحالة اجتماع الضدّين عقلا في محل واحد.
نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن ببقاء الشيء بعد ثبوته وتحقّقه وكان الاستصحاب من الامارات ، أو قلنا بحجّية الأصل المثبت لصح التمسّك باصالة البراءة حينئذ لإثبات اللازم وإن لم يكن شرعيا ، أو لإثبات المقارن وإن لم تكن الملازمة بين المقارنين شرعية. هذا ملخّص كلام الشيخ المتوهّم في رسالة البراءة من رسائل شيخنا الأنصاري قدسسره.
جواب المصنّف قدسسره عنه
أجاب المصنّف قدسسره عنه : بأن عدم ترتّب العقاب على الفعل في الآخرة وإن لم يكن من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع المقدّس في موارد جريان اصالة البراءة من التكليف ؛ ولكن عدم المنع من الفعل بنفسه قابل للاستصحاب من دون حاجة إلى ترتب أثر مجعول شرعا عليه وذلك لما عرفت آنفا من عدم التفاوت في المستصحب ، أو المترتّب على المستصحب بين أن يكون هو ثبوت الحكم ووجوده ، أو عدمه ونفيه.
وعليه فإذا استصحبنا عدم المنع من الفعل باستصحاب الأزلي رتب عليه قهرا عدم ترتّب العقاب في الآخرة فإنّه وإن كان لازما عقليا له ، ولكنّه لازم مطلق لعدم المنع ولو في الظاهر وسيأتي توضيح ذلك في التنبيه الآتي من ان اللازم العقلي ، أو العادي انّما لا يثبت كل واحد منهما بالاستصحاب إذا كان لازما للمستصحب واقعا ، واما إذا كان لازما له في الظاهر فهذا اللازم ممّا يثبت بالاستصحاب بلا كلام ، كما