على طبق الامارة وان لم يجعل الوجوب لها قبل قيامها فيه هذا معنى كون حجية الامارات على السببية والموضوعية وعلى ضوء هذا هل يكون مقتضى القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين هو التساقط والرجوع إلى الأصل كما على مبنى الطريقية ، أو هو التزاحم فيتخير بينهما عقلا إذا لم يكن أحدهما أهم ، أو محتمل الأهمية وإلّا فيتعين الأهم ، أو محتمل الاهمية في باب التزاحم.
قال المصنف قدسسره : ان قلنا بسببية الامارات في خصوص ما لم يعلم كذبه من الخبرين المتعارضين بأن لا يكون ما علم كذبه سببا لحدوث مصلحة ، أو مفسدة في المتعلق ومن الواضح أن حال الخبرين المتعارضين حينئذ كحالهما بناء على الطريقية من حيث اقتضاء القاعدة الاولية التساقط والرجوع إلى أصل من الأصول الشرعية وأما إذا قلنا بالسببية مطلقا سواء لم يعلم كذبه ، أم علم كذبه فالمتعارضين يكونان حينئذ من تزاحم الواجبين كتزاحم انقاذ الغريقين ، أو الحريقين إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين ، أو لزوم المتناقضين فيتخيّر بينهما عقلا لو لم يكن أحدهما معلوم الاهمية ، أو محتمل الأهمية وإلّا فيتعين الأهم ، أو محتمل الأهمية.
واما الفرق بين الضدين والمتناقضين فيقال ان الأول يتحقق بين الأمرين الوجوديين كما إذا قام الخبر بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وقام خبر الآخر بوجوب صلاة الظهر فيه يوم الجمعة : والثاني يتحقق بين الأمر الوجودي وبين الأمر العدمي وذلك كوجوب شيء ووجوب تركه وفي الأول يمكن الجمع بين الأمرين الوجوديين وفي الثاني لا يمكن ولكن الأظهر أن قدر المتيقن من دليل اعتبار غير السند يكون في الدليل الذي لا يكون معلوم الكذب.
كما أن بناء العقلاء بما هم عقلاء في اعتبار اصالة الظهور واصالة الصدور لا للتقية يكون في الدليل الذي لا يكون معلوم الكذب وكذا ظهور دليل اعتبار السند في خصوص الدليل الذي لم يعلم كذبه لو كان دليل اعتبار السند هو الآيات الشريفة