والاخبار المباركة ، أو يكون ظاهر دليل اعتبار السند من الآيات والروايات في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمينان وكذا يكون قدر المتيقن من دليل اعتبار السند في خصوص الدليل الذي لم يعلم كذبه لو كان دليل اعتبار السند هو بناء العقلاء.
فالنتيجة : ان في حجية الامارات على السببية تفصيلا : وهو : أنه إذا كانت الامارة الموجبة لحدوث مصلحة في المؤدى إذا دلت على وجوب شيء ، أو استحبابه ، أو لحدوث مفسدة فيه إذا دلت على حرمة شيء ، أو كراهته منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه فحكمها هو التساقط كحجيتها على مسلك الطريقية إذ المفروض أن ما يقتضي الحجية من الخبرين وهو ما لم يعلم كذبه ليس في كلا المتعارضين مع العلم بكذب أحدهما حتى يندرجا في المتزاحمين فلا بد من اجراء حكم التعارض عليهما دون التزاحم.
واما إذا كانت حجية الامارة الموجبة لحدوث مصلحة ، أو مفسدة في المؤدى والمتعلق غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه فيتصور في هذا المقام ثلاث صور :
أحداها : أن يكون مدلول الامارتين متضادين كما إذا قام احدهما على وجوب الازالة وقامت الاخرى على وجوب الصلاة وحكم هذه الصورة حكم باب التزاحم من التخيير إن لم يكن أحدهما أهم والوجه في ذلك وجود المقتضي للوجوب في كليهما وهو عبارة عن قيام الامارة على طبق كل واحد منهما وعجز المكلف عن امتثال الخطابين معا لا يوجب سقوط الخطاب بل يقيد وجوب كل واحد منهما بترك الآخر على التخيير ان لم يكن أحدهما أهم.
ثانيتها : ان تكون الامارتان في موضوع واحد وكان مؤداهما حكمين الزاميين كما إذا دلت احدهما على وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ودلت