التخيير إذا لم يكن الأهم بموجود المورد الذي يكون مؤدى أحد المتعارضين حكما غير الزامي ومؤدى الآخر حكما الزاميا والدخول لا يختص باثبات الوجوب والحرمة والاباحة فقط بل الدليل الاعتبار يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية بالمؤدى أيضا كما تجب الموافقة العملية به وان لم يكن مؤداه حكما الزاميا وحينئذ يتعذر الالتزام بكليهما ، إذ يدل احدهما على حرمة شيء والآخر على اباحته فلا محيص عن الالتزام بأحدهما تخييرا وهكذا حكم المتزاحمين وحكم جميع المتعارضين بناء على وجوب الموافقة الالتزامية.
قوله : مطلقا ...
أي الموافقة الالتزامية واجبة في صورة التعارض سواء كان المؤدى حكما الزاميا ، أم غير الزامي كالاستحباب مثلا.
فالنتيجة ان مقتضى اعتبار الامارات هو لزوم البناء والالتزام بالمؤدى من الاحكام الشرعية الالزامية وغير الالزامية وليس مقتضاه مجرد العمل على وفق المؤدى بل لزوم الالتزام بالمؤدى فكون المتعارضين من قبيل تزاحم الواجبين حين وجوب الموافقة الالتزامية واضح لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال واقامة البرهان ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين متضادين في موضوع واحد ومحل فارد وذلك كعدم امكان الالتزام بحرمة العصير الزبيبي وحليته هذا كله صحيح مقبول.
إلّا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على وجوب الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا للاحكام الظاهرية التي تكون مؤديات الامارات المعتبرة كما مرّ تحقيقه في بحث القطع.
قوله : وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان ...
فقد ردّ المصنف قدسسره عدم وجوب الموافقة الالتزامية بوجهين الأول لعدم الدليل العقلي ، أو النقلي على وجوبها الثاني أنه بعد تسليم وجوبها في الاحكام