الواقعية والظاهرية ليس التخيير العقلي حكم المتزاحمين في جميع الموارد بل يكون التخيير ثابتا في المورد الذي لم يكن فيه احدهما أهم ولو احتمالا فلو كان أحدهما كذلك لزم الأخذ به فقط ولا تجب حينئذ الموافقة الالتزامية بالاضافة إلى المهم أصلا كما لا يخفى.
قوله : في الجملة ...
اعلم أن الفرق بين في الجملة وبين بالجملة ان مفاد الاولى هو الموجبة الجزئية ومفاد الثانية هو السالبة الكلية وعليه فالترجيح بالأهمية في باب التزاحم ثابت بشرط أن لا يكون المرجح الآخر في طرف المهم وذلك كتقدم المهم على الأهم من حيث الزمان وكعدم البدل للمهم وغيرهما كما سيأتي تفصيل المرجحات ان شاء الله تعالى كما فصّلها المنصف قدسسره في مسألة الضد ، وان كان أحد المتزاحمين أهم فيؤخذ به تعيينا.
وحكم التعارض في المورد الذي لم يكن فيه باب التزاحم هو لزوم الأخذ بمؤدى الامارة التي تدل على الحكم الالزامي كما إذا دل احدى الامارتين على وجوب شيء كوجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ودلت الاخرى على استحبابها ووجه عدم كون هذه الصورة من باب التزاحم عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه كالاستحباب ، أو الاباحة لمعارضة ما فيه الاقتضاء كالوجوب أما اذا كان في الحكم الآخر اقتضاء كما هو كذلك واقعا ، إذ جميع الاحكام الالهية من الالزامي وغير الالزامي تابع للمصالح والمفاسد فلا بأس بأخذه والعمل على طبقه.
كما اشار المصنف قدسسره إلى وجه الأخذ بغير الالزامي من عدم تمامية علة الحكم الالزامي في فعلية حكم غير الالزامي ، إذ العلة التامة عبارة عن وجود المقتضي وتحقق الشرط وعدم المانع ومع تحقق المقتضي لغير الحكم الالزامي يتحقق المانع عن فعلية الحكم الالزامي فيتقدم عليه ويؤخذ به كما تقدم هذا.