سندها ، واما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمول زمان عدم التمكن من لقاء الامام عليهالسلام وعدم التمكن من السؤال عنه عليهالسلام بحيث يجب الترجيح حينئذ وليس الأمر كذلك.
فالنتيجة ان اطلاقات أخبار التخيير سالمة عن المقيّدات ، إذ المقبولة تختص بزمان التمكن من لقاء الامام عليهالسلام ولا تشمل عصر الغيبة أصلا والمرفوعة ضعيفة سندا لا تصلح للتقييد ولأجل اختصاص المقبولة بزمان الحضور ما ارجع الامام عليهالسلام السائل إلى التخيير بينهما بعد فقد الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وان لم تختص بزمان الحضور فلا بد من ارجاع الامام عليهالسلام فقد الترجيح إلى التخيير وهذا واضح.
قوله : مع أن تقييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب ...
ومن الوضح أن الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على المورد القليل ، إذ يصير مورد اخبار التخيير بعد تقييدها بها منحصرا في الخبرين المتكافئين من جميع الجهات ومن المعلوم أن هذا قليل لان الغالب عدم تساويهما من جميع الجهات وحمل المطلق على الموارد النادرة غير متعارف وخلاف عادة العقلاء في محاوراتهم ومخاطباتهم وعلى طبيعة الحال فلا بد من أحد أمور ثلاثة اما العمل بأخبار التخيير وحمل المقبولة على زمان الحضور.
واما حمل الأمر بالترجيح في المقبولة على الافضلية والاستحباب ، واما جعل موردها الخصومة فقط هذا اشكال الخامس على وجوب الترجيح ومن الاصحاب (رض) كالعلامة المجلسي والسيد الصدر قدسسرهما حملا الأمر بالترجيح على الاستحباب هذا ، أي الحمل على الاستحباب اشكال السادس على لزوم الترجيح.
وأيد المصنف قدسسره بهذا الكلام الاخير مرامه الذي هو التخيير بين الخبرين المتعارضين على نحو الاطلاق ، أي سواء كان أحدهما ذا ترجيح ، أم لم يكن ذا ترجيح ويشهد بهذا الحمل المذكور وجود الاختلاف الكثير من حيث الترتيب ومن