والفتوى في الترجيح والمناط فيصح حينئذ دعوى تنقيح المناط.
وأما الجواب فقد مضى آنفا من كلمة مجرد مناسبة الترجيح إلى كلمة الحكومة والفتوى.
وتفصيل الجواب : أن القضاوة تحتاج إلى ملاحظة الترجيح بين الخبرين المتعارضين سندا أو دلالة كي يحكم القاضي على طبق مضمون الراجح منهما ، ويقطع الخصومة بين المتخاصمين ، أما بخلاف الافتاء فانه لا يحتاج إلى ملاحظة الترجيح بينهما سندا أو دلالة بل يحتاج إلى عمل الاصحاب (رض) على طبق أيهما.
قوله : وان أبيت إلّا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ...
وليعلم ان الاشكالات الواردة لوجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة أربعة :
الأول : مشترك بين المقبولة والمرفوعة وهو عبارة عن اختلاف المقبولة والمرفوعة في ترتيب المرجّحات ، إذ المقبولة قد اقتصرت في مرجّحات الخبر بعد مرجّحات الحكم على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب ثم مخالفة الحكام والمرفوعة لم تذكر فيها موافقة الكتاب والسنة وانما ذكر مكانها الترجيح بالاعدلية والاوثقية وذكرت في الاخير مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط وقد عرفت هذا في ضمن قوله مع اختلافهما في الترتيب.
الثاني : مختص بالمرفوعة وهو عبارة عن ضعف سندها كما قد علم هذا في ضمن بيان ضعف سندها.
الثالث : مشترك بينهما أيضا وقد سبق هذا في ضمن والاحتجاج بها لا يخلو عن اشكال لاحتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة وفصل الخصومة.
الرابع : وهو مشترك أيضا بينهما وحاصله بعد تسليم ظهورهما في وجوب الترجيح بالمزايا المخصوصة في تعارض الخبرين معا في مقام الفتوى ولكن لا تصلحان لتقييد اطلاقات أخبار التخيير في عصر الغيبة أما المرفوعة فلضعف