فان قيل ان اصالة جهة الصدور تكون من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور تجري في الخبر الموافق للعامة مع الشك في صدوره تقية والأصل عدم صدوره تقية.
وعليه فليس وزان الخبر الموافق للعامة كوزان الخبر المخالف للكتاب في الخروج عن باب مرجّحات المتعارضين ولا يندرج هذا الخبر تحت مميّزات الحجة عن اللاحجة.
قلنا ان اصالة جهة الصدور لا تجري في الخبر الموافق للقوم للوثوق بصدوره تقية لا لبيان الحكم الواقعي بسبب ملاحظة الخبر المخالف لهم ولما دل على كون مخالفتهم رشدا ، وموافقتهم ضلالة.
ومع هذا الأمر والاختلال لجهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي المذكور في الخبر الموافق لهم حتى تحرز به جهة صدوره وأنه لبيان الحكم الواقعي وكذا الصدور لبيان الحكم الواقعي وكذا الظهور في بيانه يكونان ضعيفين في الخبر المخالف للكتاب بحيث لا تشمله أدلة الاعتبار والحجية وكذا لا تشمله اصالة الظهور.
فالنتيجة يكون الخبر المخالف للكتاب فاقدا لشرائط الحجية وليس بفاقد لمرجّحات الحجة ، إذ هو ليس بحجة فتكون اخبار الموافقة للكتاب المخالفة للعامة في مقام تميز الحجة عن اللاحجة ولا تكون في صدد ترجيح الحجة على الحجة كما هو المطلوب في باب المتعارضين.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى أن الخبر المخالف للكتاب لا مجال لجريان اصالة حجية السند ، أو اصالة الظهور فيه لعدم الوثوق بصدوره ولا بظهوره فلا يدخل تحت دليل حجية الصدور ، أو الظهور فلازم ما ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب وان لم يكن له معارض ، أو هو اشارة إلى أن اطلاقات أخبار التخيير مقيدة بأخبار موافقة