بحجية أحد الخبرين المتعارضين تخييرا هو مستفاد من أدلة التخيير.
الرابع : ان التخيير مطلقا ، أو في خصوص المتكافئين على الخلاف بين الاعلام (رض) هل هو بدوي بمعنى ان المكلف إذا اختار أحد الخبرين في زمان فلا يجوز له الأخذ بالآخر في وقت آخر ، أم استمراري بحيث يجوز له الأخذ باحدهما في زمان والأخذ بالآخر في زمان آخر فيه وجوه اربعة :
الأول : كونه بدويا مطلقا وهو مختار شيخنا العلامة الأنصاري قدسسره.
الثاني : كونه استمراريا مطلقا وهو مختار المصنف قدسسره.
الثالث : كونه بدويا إلّا مع قصد الاستمرار.
الرابع : كونه استمراريا إلّا مع قصد كونه بدويا فقصد الاستمرار دخيل في كون التخيير استمراريا وكذا قصد ابتدائية التخيير له دخل في كونه بدويا.
واستدل المصنف قدسسره على مدعاه بوجهين : أحدهما هو الاستصحاب ، وثانيهما هو اطلاقات اخبار التخيير.
أما بيان الاستصحاب فهو ان التخيير ثابت قبل الأخذ باحد الخبرين المتعارضين قطعا وبعد الأخذ باحدهما يصير مشكوكا فيه لاحتمال كون الأخذ باحدهما رافعا للتخيير فتتم حينئذ أركان الاستصحاب ويحكم ببقائه.
وأما بيان الاطلاقات فان الاطلاقات غير مقيدة بالزمن الأول وغير تقييدها به يقتضي ثبوت التخيير في الزمن الثاني بلا فرق بين الزمانين ولا يخفى ان التمسك بالاستصحاب يكون مع قطع النظر عن اطلاقات أدلة التخيير إذ لا يجوز التمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي وتوهّم المتوهم في المقام بان أخبار التخيير ثابت في حق المتحير في الحكم وبعد الأخذ لأحدهما والعمل به يرتفع التحير قهرا ولا يكون الموضوع باقيا ،.
إذ التخيير يرتفع بارتفاع المتحيّر كي يستصحب بقاء التخيير بعد الأخذ