وكون حياة الولد موضوعا للارث انّما تكون حال وفاة الوالد ، وزمان موت الوالد زمان الشك في حياة الولد فحياة الوالد في زمان اليقين بها لم تكن ذات أثر شرعي وصارت في زمان الشك فيها ذات أثر شرعي.
وكذا عدم التذكية في حال اليقين به وهو حال حياة الحيوان المأكول اللحم لا حكم له ولا أثر له إلّا بعد زهوق روح الحيوان ، إذ نشك حينئذ في تذكيته وعدم تذكيته فالأصل عدم التذكية لأنّ الحيوان حال الحياة وقبل زهوق الروح غير مذكى قطعا وبعد زهوق روحه نشك في تذكيته وعدم تذكيته فنستصحب عدم التذكية لتمامية أركان الاستصحاب في هذا المورد وهي اليقين السابق والشك اللاحق.
وكذا الكلام في الاعدام الأزلية كعدم القرشية بالنسبة إلى المرأة المعينة ، وعدم الكرية و ... أو كان للموضوع حكم ولكن لم يكن حكمه فعليا وله حكم فعلي بقاء ، وذلك كطهارة الثوب والبدن قبل وقت الصلاة وقبل حلول زمان الطواف فانّ فعلية شرطية الطهارة المذكورة انّما تكون بعد وقتها وهذه البعدية تكون زمان الشك في بقائها لأنّ الطهارة المذكورة متحقّقة قبل دخول وقت الصلاة يقينا وبعد دخول الوقت نشك في بقائها فنحكم ببقائها بواسطة الاستصحاب لأنّ المعيار في صحّة جريان الاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب وهي عمدة الأدلة في اعتبار الاستصحاب من صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحالة السابقة فالمتحصل ممّا ذكرنا ان المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب في ظرف البقاء أثرا شرعيا ، أو ذا أثر شرعي.
قوله : والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ...
أي لصدق نقض اليقين بالشك على العمل بنحو كان المكلّف قاطعا بارتفاع اليقين فلا يعمل حينئذ على طبق الحالة السابقة ، أي حين القطع بارتفاع اليقين. فلو