في طرف آخر فلا بد حينئذ من ملاحظة ان أيهما موجب للظن الفعلي بصدق الرواية ، أو الاقربية إلى الواقع فيقدم هو دون الآخر ، وأما إذا تساويا في المناطين المذكورين فتخيّر بينهما بمقتضى اطلاقات اخبار التخيير.
وعليه فلا وجه لترجيح جهة الصدوري على سائر المرجّحات ولتقديمها عليه كما نقل هذا عن الوحيد البهبهاني قدسسره مثلا إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية ككون رواية أفقه وأعلم واورع مساويا للخبر المخالف للتقية في المناطين المذكورين فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين في مقام الأخذ والعمل.
وعلى هذا الاساس فلا وجه لتقديم المرجح الجهتي على سائر المرجحات ، إذ المدار في تقديم أحد المرجح على المرجح الآخر على افادة الظن الفعلي بالصدق والصدور ، أو الاقربية إلى الواقع كما أصرّ صاحب البدائع قدسسره بتقديم المرجح الجهتي وذلك كمخالفة العامة على سائر المرجحات تبعا للوحيد البهبهاني قدسسرهما ، واما العلامة الأنصاري قدسسره فانه قدّم المرجح السندي والمرجح المضموني على المرجح الجهتي في صورة التعارض والمعارضة فالاقوال هنا ثلاثة :
أحدها : تقديم المرجّح الجهتي على غيره من المرجحات وهو مختار الوحيد البهبهاني والمحقّق الرشتي قدسسرهما.
ثانيها : تقديم المرجح الصدوري كموافقة الكتاب الكريم على المرجح الجهتي وهو مذهب الشيخ الأنصاري قدسسره.
ثالثها : عدم تقديم بعضها على بعض إلّا باقوائية الملاك والمناط الذي هو عبارة عن الظن بالصدق ، أو عن الاقربية إلى الواقع ومع تساوي الخبرين المتعارضين في الملاك فيرجع حينئذ إلى اطلاقات التخيير وهذا مختار صاحب الكفاية قدسسره ومن تبعه ولذا قال المصنّف قدسسره فلا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره وهذا اشارة إلى فساد مذهب الأول ولا لتقديم غير المرجح الجهتي من المرجح