قوله : نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة ...
قال المصنّف قدسسره : ان الاحتياج أي احتياج الاجتهاد إلى معرفة قواعد علم الأصول واضح مسلّم إذ عمدة أدلّة الأحكام هي الكتاب والسنّة وهما مشتملان على النص والظاهر والأظهر والعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن والحقائق والمجازات وهذه الأمور يتعارض بعضها مع بعض ، وذلك كتعارض النص والظاهر وكتعارض الأظهر والظاهر وكتعارض العام والخاصّ وكتعارض المطلق والمقيّد.
وعليه لا ريب في احتياج الاجتهاد إلى معرفة قواعد باب التعارض وإلى معرفة أحكام التعارض من السقوط والتساقط والرجوع إلى أصل عملي أو التخيير بين المتعارضين بعد التصرّف في أحدهما وحمل أحدهما على الآخر وتشخيص مجاري الأصول العملية وشرائطها وشرائط تعارض الخبرين وتعارض الأصل والظاهر وشرائط تعادل الخبرين وشرائط ترجيح أحدهما على الآخر.
ولا ريب في ان علم الأصول يتكفّل للبحث عن هذه الأمور المذكورة وتشخيص صيغ الأوامر من حيث الحقيقة والمجاز وتثبيت صيغة النهي حقيقة في الحرمة أو الكراهة وتشخيص تعارض افعل ولا تفعل دخيلة في استنباط الأحكام الإلهية عن الكتاب والسنّة ولا يخفى عليك ان علم الأصول يبيّن هذه الأشياء المذكورة.
فانقدح لك كون علم الأصول عمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد ، ولهذا يقال ان كل أصولي مجتهد وكل مجتهد أصولي ، ولكن احتياج الاجتهاد إليه مختلف بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص من حيث الشدّة والضعف والزيادة والنقصان إذ بعض المسائل يكون مدركه واضحا سندا ودلالة بأن يكون صحيحا اعلائيا وإذا رجع المجتهد إلى القواعد الأصولية ويعلم منها حجية الأخبار الصحاح وحجية