عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ)(١) أي ليست المعصية عليهما إذا تخلفا عن الجهاد الواجب.
وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام والمتعلّقات أي متعلّقات الأحكام بحيث تحمل الأحكام اجتهادين مختلفين في زمانين ولا تتحمّل المتعلّقات لهما ولو في زمانين بينا أي واضحا ولا مبيّنا أي مبرهنا انيّا أو لميّا في كلام صاحب الفصول قدسسره بحيث يكون البرهان الذي أقيم لثبوت التفاوت بين الأحكام والمتعلّقات قانعا للخصم وليس الأمر كذلك.
وعلى ضوء هذا فلا معنى للتفصيل بين الأحكام ومتعلّقاتها ، وراجع كلامه وتأمّل فيه. وهو إشارة إلى ان الواقع فيهما واحد إذ ربّ شخص يعيّن الحكم أو الموضوع ويلتزم بهما ثم تبيّن الخطاء والاشتباه فيهما ، وعليه فالحكم والموضوع يكونان متحملين لاجتهادين متخالفين بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية أصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكر لك فانقدح لك أن مقتضى القاعدة الأوّلية في الأعمال السابقة هو البطلان إلّا إذا قام الدليل على صحّتها وذلك كحديث «لا تعاد» وحديث «الرفع» وقد مرّا.
قوله : وأمّا بناء على اعتبارها من باب السببيّة والموضوعيّة فلا محيص ...
قال المصنّف قدسسره : امّا حكم اضمحلال الاجتهاد وتبدّل الرأي بناء على اعتبار الامارات من باب الموضوعية والسببية فلا بدّ من أن تكون الأعمال السابقة صحيحة بشرط إتيانها على طبق الاجتهاد الأوّل سواء كانت عبادة أم معاملة ؛ وكذا لا محيص عن القول بصحّتها إذا كان المجتهد قد عمل بحسب اجتهاد الأوّل بمجرى الاستصحاب أو بمجرى البراءة الشرعية ولكن قد ظفر في اجتهاده الثاني بالدليل
__________________
١ ـ سورة النور آية ٦١.