المتعلّقات فقط على طبق الاجتهاد الثاني وببطلانها بل يلزمان في إتيان الأحكام على طبق الثاني أيضا.
وعليه إذا اجتهد عدم وجوب شيء مثلا أو عدم نجاسة شيء ثم رجع عن ذلك وظنّ وجوبه أو نجاسته فقد وجب عليه وعلى مقلديه إتيان ذاك الشيء الواجب إعادة في الوقت أو قضاء في خارجه ان كان ممّا شرّع فيه القضاء ووجب الاجتناب عن ذاك الشيء وعن كل ما لاقاه وتطهير كل ما لاقاه ممّا هو محل الابتلاء فعلا ولا ريب أن هذين يؤدّيان إلى العسر والحرج بلا شبهة وهذا واضح لا غبار عليه.
واستدلّ ثالثا بلزوم الهرج والمرج لو قلنا ببطلان الأحكام والمتعلّقات أي قلنا ببطلان الأعمال السابقة.
ومن الواضح ان لزوم الهرج والمرج يوجب إخلال النظام والمخاصمة بين الأنام كما إذا اشترى زيد مثلا حديقة بالعقد الفارسي مثلا ثم أجرها بألف دينار في سنة كاملة فلو بنى على بطلان هذا العقد الفارسي للزم اختلال النظام والمخاصمة بين الأنام وكذا إذا طلّق زيد زوجته بالفارسية ثم تزوّجها رجل آخر ومضت مدّة ثم انكشف للمجتهد بطلان الطلاق بالفارسية والبطلان يستلزم للاختلال وللمخاصمة والمرافعة بين أهل العالم.
وقد أجاب المصنّف قدسسره عنه بانسداد باب الهرج والمرج بالحكومة وفصل الخصومة بما يراه القاضي بين المتخاصمين ويحكم به بين المترافعين وهذا جيد إنصافا ، ولا بدّ هنا من توضيح معنى كلمة الحرج والعسر والهرج والمرج ولهذا يقال : ان الهرج والمرج بمعنى درهم برهم بى نظمى در لغة فارسية وان العسر بمعنى دشوار شدن وتنگى وسختى في الفارسية وان الحرج بمعنى تنگى وفشار ومكان تنك وبمعنى گناه نيز امده است في الفارسي كما اشير إليه في قوله تعالى : (لَيْسَ