يمكن أن يكون شرب الماء مباحا بالاصالة في الشريعة المقدّسة وقد يصير واجبا لحفظ الناس عن هلاك العطش.
وعليه إذا أفتى أوّلا بإباحته لزيد الذي يكون ذا عطش ثم تبيّن له أنه واجب عليه بالعارض لأجل حفظ النفس عن الهلاك فيكون الاجتهادان الأوّل والثاني صحيحين ولا يحكم بالبطلان أما بخلاف المتعلّقات فانّها غير قابلة للتغيّر والتبدّل فيحكم بالبطلان. وعليه فيكون الصحيح فيها هو الاجتهاد الثاني فقط.
وقد أجاب المصنّف قدسسره عنه : بأنّه لا فرق بين الأحكام والمتعلّقات من ناحية تغيّر الاجتهاد والاستنباط فان الواقع فيهما واحد لا يتحمّل الاجتهادين أصلا وقد عيّن الواقع بالحكم الذي ظهر خطائه ثانيا أو قد عيّن الواقع بالموضوع الذي انكشف خلافه بالاجتهاد الثاني ، وهذا الجواب متين جدّا.
واحتج ثانيا على صحّة الأحكام وعلى بطلان المتعلّقات بلزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة الغرّاء ، إذا قلنا ببطلان الأحكام والمتعلّقات بل قلنا ببطلان الأحكام فقط دون المتعلّقات وبالعكس دفعا للزوم العسر والحرج ، إذ بناء على بطلان العبادة السابقة ولزوم إعادتها يوجبان العسر الشديد والحرج الأكيد على المكلّفين.
وقد أجاب المصنّف قدسسره عنه بجوابين :
أحدهما حلّي : وهو عبارة عن أن وجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني عبارة عن عدم ترتيب الأثر على المعاملة ، وذلك كعدم انتقال الثمن إلى البائع وعدم انتقال المثمن إلى المشتري في عقد البيع مثلا ، وعبارة عن لزوم إعادة العبادة وهو لا يكون إلّا أحيانا ولا يكون دائما كي يلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدّسة.
والآخر نقضي : وهو عبارة عن عدم اختصاص لزوم العسر والحرج بإتيان