الأحكام الظاهرية في مؤدّى الامارات غير العلمية.
أما البطلان على مسلك الطريقية المحضة فلوضوح عدم حكم ظاهري مماثل للواقع كي يدخل في مسألة اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي فالحكم الواقعي باق على حاله بحيث تجب موافقته بعد كشف خطاء الاجتهاد الأوّل. وأمّا البطلان بناء على جعل الأحكام الظاهرية الطريقية فلأنّ الأحكام الظاهرية الطريقية الناشئة عن مصلحة سلوك الامارة لا تصادف الواقع بعد كشف الخلاف بحيث لا تجبر مصلحته.
وعلى طبيعة الحال فالواقع باق على حاله أيضا فتجب موافقته بعد كشف الخلاف في الاجتهاد السابق ، ولكن لا فرق في البطلان أي بطلان الأعمال السابقة ، بين تعلّق الاجتهاد السابق بنفس الأحكام الشرعية وذلك كوجوب صلاة الجمعة تخييرا بينها وبين الظهر ثم انكشف وجوبها تعيينا ، وبين تعلّقه بمتعلّقات الأحكام الشرعية كما إذا أفتى أولا بأن صلاة الفريضة مركّبة من تسعة أجزاء من النيّة والتكبيرة والحمد والركوع والسجود والذكر والتشهّد والصلاة على النبي وآله الأطهار والتسليم ثم انكشف الخلاف وثبت انها مركّبة من عشرة أجزاء بإضافة السورة الكاملة بعد الحمد.
وامّا الوجه في عدم الفرق بين تعلّق الاجتهاد الأوّل بنفس الأحكام ؛ وبين تعلّقه بمتعلّقاتها فهو عبارة عن وحدة كيفيّة حجيّة الامارات على ثبوت الأحكام بها وعلى ثبوت متعلّقاتها بها فلأنّه بناء على الطريقية المحضة في الامارات كما هي مختار المصنّف قدسسره لا حكم إلّا الحكم الواقعي وليس الموضوع بموجود إلّا الموضوع الواقعي من دون أن يكون التغيّر فيهما أصلا بقيام الامارات على خلافهما.
وعلى ضوء هذا فلا وجه للتفصيل بين الأحكام وبين متعلّقاتها كما قال به صاحب الفصول في الفصول واستدل أوّلا بأن المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين بخلاف الأحكام فانّها متحمّلة للاجتهادين لأنّ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل إذ