لزوم متابعة القطع يكون بحكم العقل ومن لوازم حجّيته الذاتية فلا أمر من الشارع المقدّس بمتابعته إذ ليست متابعته بقابلة للجعل وقد سبق تحقيق هذا في أوّل مبحث القطع ولكن القطع موجب لمعذورية العامل به وعدم مؤاخذته على مخالفة الواقع وكذلك لا بدّ من معاملة البطلان في الموارد التي ثبت الاجتهاد السابق بامارة معتبرة ثم انكشف خطاؤها فتبدّل الرأي للمجتهد على نحوين :
أحدهما : أن يكون الاجتهاد الأوّل موجبا للقطع بالحكم الشرعي كما إذا قطع المجتهد بعدم وجوب السورة مثلا من الدليل الذي يفيد القطع بعدم وجوبها لاقترانه بالقرينة التي تفيد القطع بعدم وجوبها ثم انكشف الخلاف وكان القطع جهلا مركّبا غير مطابق للواقع.
ثانيهما : أن يكون الاجتهاد الأوّل موجبا للظن الاطميناني بالحكم ، كما إذا حصل الظنّ به له من الدليل غير العلمي ، وذلك كالامارة المعتبرة ثم تبيّن خطائها بالظفر بالمقيّد كما إذا أفتى باجزاء عتق مطلق الرقبة في كفارة الظهار ، مثلا ثم انكشف المقيّد المعتبر بحيث لا يجزي فيها إلّا عتق خصوص المؤمنة منها أو بالمخصص كما إذا أفتى أوّلا بوجوب اكرام جميع العالم ثم انكشف له المخصص بحيث لا يجب إلّا اكرام العدول من العلماء ، أو بالمعارض القوي كما إذا أفتى أوّلا بوجوب الإقامة في الصلاة ثم تبيّن للمجتهد المعارض القوي الذي يدلّ صراحة على استحبابها فيها وهو يعارض الدليل الذي يدلّ على وجوبها ولكن هذا المعارض يكون أرجح وأقوى من حيث السند أو من حيث الدلالة من الدليل الذي يدل على الوجوب ولكن ليس البطلان بثابت على جميع المباني والمذاهب في حجيّة الامارات غير العلمية بل على مبنى المصنّف قدسسره ومن تبعه من حجيّتها منجزية الواقع عند الاصابة والمعذّرية عند الخطاء ، وعلى مبنى : من قال بجعل