قال المصنّف قدسسره : فلا شبهة في عدم الاعتبار بالاجتهاد السابق في الأعمال اللاحقة ولا إشكال في لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق بالاضافة إلى الأعمال اللاحقة ، وامّا الأعمال السابقة الواقعة على وفق الاجتهاد السابق التي اختلّ فيها ما اعتبر في صحّتها بحسب الاجتهاد اللاحق فلا بدّ من معاملة عدم البطلان مع الأعمال السابقة في الموارد التي لم يقم دليل على صحّة العمل إذا اختلّ ما اعتبر في العمل لعذر من السورة والوقت ، كما إذا أفتي بتحقّق الغروب الشرعي بغروب الشمس من أفق السماء قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة من أعلى الرأس أو أفتى بعدم وجوب السورة ، ثم تبدّل رأيه واختار في تحقّقه ذهاب الحمرة المذكورة منه ووجوب السورة ، فانّه لا يجب قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة إذا أفطر صيامه هو أو مقلّدوه صومهم عند الغروب أو صلّى هو أو مقلّدوه عنده ، لدلالة حديث شريف «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (١) الحديث. وحديث الرفع وهو مشهور ، وهو عبارة عن قول الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة» (٢) على عدم وجوب القضاء المذكور بناء على شموله أحكام الوضعية مثل الجزئية والشرطية وهو يرفعهما في حال الجهل ، بل الاجماع قائم على الاجزاء في العبادات كما ادّعى هذا الاجماع ومعاملة البطلان مع الأعمال السابقة واضحة في الصورة التي حصل القطع بالحكم بحسب الاجتهاد الأوّل ، والحال قد اضمحل الاجتهاد الأوّل ضرورة أنه لا حكم شرعا مع القطع لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري.
وامّا عدم الأمر واقعا فلأجل انكشاف الخلاف وأما عدم الأمر ظاهرا فلأنّ
__________________
١ ـ الوسائل ج ٤ الباب الواحد من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ص ١٢٤.
٢ ـ الخصال للصدوق قدسسره ج ٢ باب التسعة ص ٤٨٥.