وهو يحكم بأخذ التعيين وقد سبق هذا مكرّرا في الموارد العديدة ، وهذان الوجهان غير الوجوه الثلاثة المتقدّمة لجواز تقليد المفضول. ولكن صاحب الكفاية قدسسره لمّا اختار وجوب تقليد الأعلم فقد ردّ الأدلّة التي احتج بها القائلون بجواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل.
وأمّا الأدلّة التي أقيمت لوجوب تقليد الأعلم فقد مضت من الاجماع المنقول على تعيّن تقليد الأفضل ؛ والأخبار الدالّة على وجوب تقليده ؛ والأقربية لقول الأعلم إلى الواقع ؛ وقبح ترجيح المرجوح على الراجح ؛ وسيرة العقلاء بالرجوع إلى الأعلم في كلّ فنّ من الفنون من الزراعة والخياطة والكتابة ونحوها. وينبغي التنبيه على أمور سبعة :
أحدها : عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء فلا بدّ للعامي العاجز عن الاجتهاد من الرجوع إلى الأفضل فاذا أفتى بجواز تقليد المفضول فهو وإلّا فلا إذ قوله يكون مشكوك الحجّية والأصل عدمها.
ثانيها : تعيّن تقليد الأفضل وان كان المفضول أوثق ، أي أجود استنباطا.
ثالثها : جواز تقليد المفضول إذا أفتى الأفضل به.
رابعها : إذا قلّد المقلّد عن أحد المتساويين ثم صار غيره أعلم وجب العدول منه إلى الأفضل عقلا لحكم العقل بوجوب تقليد الأفضل.
خامسها : تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية إذ لا دخل للأورعية في حجّية الفتوى بل الميزان هو العدالة في حجيّة قول المفتي.
سادسها : العبرة بالأفقهية في جميع المسائل الفقهية.
سابعها : ان المقصود بالأعلم من كان أجود استنباطا.