وصف من أوصاف الموضوع لأجل كونه موجبا للشك في بقاء الموضوع لاحتمال دخل فيه. ومن الواضح مع الشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب ، وقد مضى هذا المطلب في بحث الاستصحاب.
وباصالة البراءة ثانيا عن وجوب تقليد الأعلم على التعيين حيث لا نصّ في البين فيتخيّر المقلّد في التقليد من أيّهما شاء. وفيه : ان التخيير امّا عقلي ، وامّا شرعي ، وامّا تكويني.
الأوّل : يكون في افراد الكلي الذي تعلّق به الحكم الشرعي المولوي كما إذا قال المولى لعبده ان ظاهرت فاعتق رقبة ، فالعبد مخيّر عقلا بين عتق هذا الفرد من الرقبة وذاك الفرد منها إذ المراد إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ فرد من أفرادها ومصاديقها وفي الواجبين المتزاحمين كالغريقين المسلمين الواجدين لملاك الوجوب للانقاذ.
والثاني : يكون فيما إذا قام الدليل الشرعي على التخيير ، وذلك كخصال الكفارة من العتق أو الصيام أو الاطعام.
والثالث : يكون في صورة دوران الأمر بين المحذورين كما إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة مع عدم المرجّح لأحدهما على الآخر فالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين ليس بشرعي ولا عقلي ، أما عدم كونه شرعيا فواضح ، لأنّ حكم الشيء واقعا واحد إمّا الوجوب فقط وإمّا الحرمة فقط لتضادّ الأحكام التكليفية ، وأمّا عدم كونه عقليّا فلأجل عدم الملاك في كل واحد من الفعل والترك كي يحكم العقل بالتخيير حفظا لأحد الملاكين كما في الواجبين المتزاحمين إذا علم هذا المطلب فقد علم أنّه ليس أحد من التخيير فيما نحن فيه بموجود وإذا ليس التخيير في المقام بموجود فلا تجري اصالة البراءة عن تقليد الأعلم والعقل الذي هو الرسول الباطني يحكم بتقليده من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير