أصلا.
نعم لو أحرزنا انّ تمام ملاك حجيّة قول الغير تعبّدا أقربيته إلى الواقع كما يحكم العقل بأن فتوى القريب إلى الواقع حجّة لكان الأقرب حجّة على التعيين ولتعيّن الأقرب قطعا.
فالنتيجة : ان حال فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم عند التعارض كحال الخبرين الجامعين للشرائط عند التعارض ولم تكن المرجّحات المنصوصة في البين ، فالوظيفة حينئذ هو التخيير بينهما لتساويهما من جميع الجهات ، وكذا الوظيفة هو التخيير بين الأخذ بفتوى الأفضل وبين الأخذ بفتوى المفضول لتساويهما في هذه الناحية إذ ليس الملاك فيما نحن فيه أقربية إلى الواقع كي يقدّم قول الأعلم على غيره.
نعم ، إذا حكم العقل بأن تمام مناط حجيّة قول الأعلم أقربيته إلى الواقع وكانت الصغرى مسلّمة فتعيّن حينئذ على المقلّد أخذ قول الأعلم. وبهذا المطلب أشار المصنّف قدسسره بقوله : فافهم.
قوله : فافهم جيّدا فانّ المقام ينبغي أن يفهم كما لا يخفى ...
وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيّد. وقد يستدلّ لجواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل بالاستصحاب أوّلا ، وتقريبه : ان استصحاب التخيير بينهما ثابت فيما إذا كانا متساويين في العلم والفضل ، فاذا صار أحدهما أعلم من الآخر فنشك في بقاء التخيير وزواله حينئذ ونستصحب بقائه لليقين الثابت السابق والشك اللاحق فأركان الاستصحاب تامّة. وفيه أن مناط التخيير في صورة تساويهما القطع بعدم المرجّح ولكن القطع بعدمه في صورة صيرورة أحدهما ، أي أحد المجتهدين أعلم من الآخر مفقود ، وذلك لاحتمال الأعلمية مرجّحا.
وعلى ضوء هذا فقد تقرّر في محلّه عدم جريان الاستصحاب مع زوال