جسمه وبقاء نجاسة دمه وبوله وبقاء جواز نظر زوجته وبقاء جواز لمس بدنه.
أما بخلاف جواز التقليد بعد الموت فان موضوعه هو رأي المجتهد وهو يفنى بعد الموت.
وعليه فلا بد من أن يكون في جواز التقليد بقاء رأي المجتهد ، ولهذا إذا جنّ المجتهد أو عرض له النسيان بحيث يزول رأيه بواسطة الجنون أو بواسطة عروض السهو والنسيان فلا يجوز التقليد عنه كما اتفق عروض النسيان من أجل كثرة السن للآغا الوحيد البهبهاني قدسسره ولهذا صار مقلّدا عن السيد المهدي المعروف ببحر العلوم قدسسره واشتغل بتدريس اللمعة الدمشقية لجمع من الطلّاب (وفقهم الله تعالى) ولكن جلس واستمع السيّد بحر العلوم قدسسره في جلسة درسه وتدريسه تيمّنا وتبرّكا ، وهذه القصة مشهورة عند العلماء الأعلام (رض).
قوله : وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه ...
أي خلاصة الكلام ينعدم رأي المجتهد بالموت بنظر أهل العرف من جهة انعدام موضوعه لأنّ الرأي منوط بالحياة بنظره وإذا مات فقد انعدم رأيه.
وعليه لا يجوز استصحاب بقاء الرأي بعد الممات حتى يجوز تقليده ولأجل انعدام الرأي بسبب انعدام المجتهد بالموت يكون رجوع المجتهد في القيامة من قبيل إعادة المعدوم بنظر أهل العرف وان كان الرأي غير معدوم بالموت حقيقة وفي نظر العقل بل تغيّرت حالاته وأوصافه ، إذ موضوع الرأي هو نفس الناطقة وهي باقية دائما لا تفنى بالموت أصلا ولكن لمّا كان المناط في باب الاستصحاب نظر العرف لا دقّة العقل فلا يجري استصحاب بقاء الرأي بعد الموت أصلا فالدليل الأوّل مردود عند المصنّف قدسسره.
قوله : لا يقال نعم الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت ...