مثلا كان الوالد والولد حيين في الساعة السابعة من يوم الجمعة مثلا ، ولكن مات أحدهما بلا تعيين في الساعة التاسعة منه ، ولكن مات الآخر بلا تعيين أيضا في الساعة الحادية عشرة منه كان مجموع الساعة التاسعة والحادية عشر من يوم الجمعة زمان الشك في حدوث موت الوالد ، أو الولد فيه لاحتمال تقدّم موت الوالد على موت الولد كما لا يخفى. وكذا بناء على فرض ثلاثة أيام.
مثلا : كانا يوم الخميس حيين يقينا ، ولكن مات أحدهما بلا تعيين في يوم الجمعة ومات الآخر في يوم السبت بلا تعيين أيضا كان زمان الشك مجموع اليومين لا خصوص أحدهما ، وهو يوم السبت لاحتمال تقدّم موت الوالد على موت الولد وتأخّره عنه لأن فرض الكلام في الحادثين حال كونهما مجهولي التاريخ كما لا يخفى.
قوله : فانّه يقال نعم ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى ...
أجاب المصنّف قدسسره عنه : بأنّ الأثر الشرعي ، تارة : يكون مترتّبا على عدم أحد الحادثين في الزمان التفصيلي مثل يوم الجمعة ، أو مثل يوم السبت.
واخرى : يكون مترتّبا على عدمه في الزمان الاجمالي مثل ما نحن فيه أعني العدم في زمان حدوث الآخر ، فإن كان مترتّبا على النحو الأوّل أمكن استصحابه في مجموع الزمانين وترتيب أثره عليه.
امّا إذا كان مترتبا على النحو الثاني فلا يتم لأنّ زمان حدوث أحدهما الذي هو زمان الشك لا ينطبق إلّا على أحدهما على البدل ويمنع انطباقه عليهما معا.
وعلى هذا الأساس ، فلا يكون زمان الشك إلّا أحدهما ومع احتمال انطباقه على الثاني دون الأوّل يكون ممّا لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ويرجع الإشكال.
وبتقرير أوضح : هو أن هذا الإشكال وارد إذا لوحظ موت زيد بالنسبة إلى