طويل عريض كما لا يخفى.
امّا وجه الدقّة فلأنّ الحكم بكونه محدثا بعد عدم جريان استصحاب بقاء الحدث وبقاء الطهارة ، وبعد الحكم بوجوب تحصيل الطهارة انّما هو فيما إذا لم يستفد الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر حكما آخر ، امّا إذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محدثا.
بيان ذلك : أنّ المكلّف إذا تيقّن بصدور طهارة وحدث. وعلم تساويهما في العدد بأن كانت الطهارة واحدة والحدث واحدا ، أو كانت اثنتين والحدث اثنين ، أو كانت ثلاثة والحدث ثلاثا فاستفاد المكلّف من اتحادهما عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر كونه متطهّرا للعلم بتعاقب الطهارة الحدث ، إذ يعلم ان طهارته الثانية ليست تجديدية فيستفاد من القرينة الخارجية كونه متطهّرا.
توضيح : وهو ان المكلّف لا يخلو من ثلاثة حالات :
الاولى : أن يكون متيقّنا في الطهارة وشاكّا في الحدث ، فهو متطهّر أخذا بالمتيقّن السابق عاملا باستصحاب الطهارة فالأخذ بالمتيقن السابق بمعنى استصحاب الطهارة واستمرارها في عمود الزمان.
الثانية : أن يكون متيقّنا بالحدث وشاكّا في الطهارة عكس الاولى فهو محدث لأصالة عدم الطهارة واستصحاب عدمها.
الثالث : أن يكون متيقّنا في الحدث والطهارة وشاكّا في المتقدّم والمتأخّر منهما ، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأوّل : هو كونه محدثا لا لأجل استصحاب الحدث بل لأجل تساوي احتمال الوضوء والحدث ، أي يحتمل أن يكون الوضوء بعد الحدث ، ويحتمل أن يكون الحدث بعد الوضوء ، فهذان الاحتمالان يتساقطان فلا يحكم بكون هذا