الحدث دون الكلّي منه.
وعليه ؛ فلا مانع عن جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أيضا كما يجري في معلوم التاريخ وهو الطهارة في المثال ، وهذا القول مختار المحقّق النائيني قدسسره.
وأمّا القول الرابع ، وهو عبارة عن الأخذ بضد الحالة السابقة مثلا كان زيد محدثا في الساعة العاشرة من النهار قطعا وبعد الزوال شك في بقاء الحدث وارتفاعه ، فهو متطهّر وإذا كان متطهّرا في الساعة المذكورة من النهار وبعد ساعة شك في بقاء الطهارة لاحتمال حدوث الحدث قبل التوضؤ وفي زوالها لاحتمال حدوث الحدث بعدها ، فهو محدث.
فالوجه فيه هو القطع بارتفاع الحالة السابقة بسبب وجود ما هو ضدّها يقينا ولكن كان الشك في ارتفاع الضد لاحتمال وجوده بعد وجود الحادث الآخر الموافق للحالة السابقة ، فيكون الضد مجرى للاستصحاب لتمامية أركانه فيه.
قوله : وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين ...
من جهة اختلال أركان الاستصحاب من أصلها لعدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك من جهة تخلّل الحالة الاخرى المعلومة إجمالا من حيث التقدّم والتأخّر بينهما مثلا كان زيد محدثا قبل الزوال ومتطهّرا قبله وكان الشك في المتقدّم منهما والمتأخّر منهما فكان زمان اليقين بالحدث والطهارة ساعة العشرة من النهار مثلا وامّا زمان الشك في بقائه وارتفاعه فيحتمل أن لا يتصل بزمان يقينه لاحتمال تخلّل الطهارة ، إذ بعد الزوال تيقّن بالحدث والطهارة والشك في المتقدّم حدوثا والمتأخّر وقوعا ، ويحتمل أن تكون الطهارة الثانية متخلّلة بين زمان الحدث المتيقّن من حيث التقدّم على الطهارة في الساعة العاشرة وبين الحدث المشكوك من حيث التقدّم على الطهارة ومن حيث التأخّر عنه. فافهم وتأمّل في المقام فانّه دقيق بل