منهما والمتأخّر منهما وهذا سبب للشك في بقاء الوضوء وزواله ، وفي بقاء الحدث وزواله ، وكذا الأركان تامة في خصوص معلوم التاريخ دون مجهول التاريخ.
وذلك لأنّ أمر تعاقب الحالتين دائر بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث ، مثلا إذا علم زيد بأنّه توضأ عند الزوال وعلم أيضا بحدوث الحدث ، ولكن لا يعلم أن الحدث تحقّق قبل الزوال ، أو تحقّق بعد الزوال ، فلا يجري حينئذ استصحاب بقاء الحدث لأنّ هذا الحدث بالنسبة بما قبل الزوال معلوم الارتفاع ، إذ تحقّقت الطهارة عند الزوال على الفرض فلا شك فيه ، وامّا هو بالإضافة بما بعد الزوال فهو مشكوك التحقق ، فلا يقين حينئذ.
وعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب في الحدث الذي جهل تاريخه ويجري في الوضوء الذي علم تاريخه ، فزيد محكوم بكونه متطهّرا في هذا الفرض ، هذا أوّلا.
وثانيا : لاحتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشك لأنّ الحدث إن وقع قبل الزوال فقد حصل الانفصال في عمود الزمان بين زمان المتيقن. وبين زمان المشكوك بتخلّل الوضوء عند الزوال ودخل في قوله عليهالسلام : أنقضه بيقين آخر. وخرج عن قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشك ، فلا يكون الاتصال محرزا في عمود الزمان مع ان الاستصحاب عبارة عن استمرار عمر المستصحب (بالفتح) في عمود الزمان ، كما لا يخفى هذا على المتأمّل الصادق.
وأمّا أدلّة القول الثاني فقد مرّت آنفا وهو مختار المصنّف قدسسره ومن تبعه.
وأمّا دليل القول الثالث في المقام فهو بالنسبة إلى مجهولتي التاريخ ، قد مضى في ضمن قول الأوّل فلا حاجة إلى الإعادة ، وامّا بالنسبة إلى المجهول تاريخه ، وذلك كالحدث في المثال فهو يجري ، إذ دوران أمر الحدث بين كونه مقطوع الارتفاع بسبب الوضوء ، أو مشكوك الحدوث بعد الوضوء انّما يضرّ باستصحاب فرد من