الاستصحاب ببقاء شريعته ، وامّا الثاني الذي هو عبارة عن الاقناع فلا مجال له أيضا إذ لو اريد بالنبوّة منصب إلهي فلا يجري فيها الاستصحاب للزوم تحصيل اليقين بهذا المنصب لشخص بالنظر إلى المعجزات الباهرات واستصحاب بقائها بهذا المعنى لا يوجب اليقين.
وامّا إذا اريد بالنبوّة الشريعة الخاصّة فاليهودي وإن كان متيقّنا بها وشاكّا في بقائها ، ولكن جريانه منوط بوجود الدليل على حجيته.
والتفصيل وهو الدليل عليها امّا يكون من نفس تلك الشريعة ، وامّا يكون من غيرها ، فلو كان من نفسها للزم الدور ، امّا بيانه فلأنّه يلزم توقّف بقائها على اعتبار الاستصحاب فصارت الشريعة موقوفة وصار الاستصحاب موقوفا عليه ، وكذا يلزم توقّف اعتبار الاستصحاب على الشريعة السابقة فصار موقوفا وصارت موقوفة عليها.
فالنتيجة يصير الشيء الواحد موقوفا عليه وموقوفا ، وهذا مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه ، وهذا محال عقلا ، فالدور محال أيضا ، إذ هو مستلزم المحال ، ومستلزم المحال محال ، كالمحال.
وامّا من غيرها فليس الدليل المفيد للعلم بموجود غير دليل لا تنقض وهو يفيد الظنّ لأنّه خبر الواحد ، فالدليل الدالّ على بقاء شريعة موسى الكليم على نبيّنا وآله وعليهالسلام بعد طلوع الاسلام الحنيف من طريق العلم ليس بموجود في عالم الإثبات.
وعلى طبيعة الحال ، فبالاستصحاب لا يلزم به الخصم المسلم إلّا إذا اعترف بأنّه على يقين سابقا وعلى شك لا حقا فيما صح هناك التعبّد كما إذا كانت النبوّة المستصحبة بمعنى احكام شريعة من الشرائع الإلهية لا بمعنى كونها ناشئة من كمال النفس ولا بمعنى كونها صفة كمالية قائمة بنفس شخص الكليم عليهالسلام ، إذ هي بهذين المعنيين من الاعتقاديات التي يجب بحكم العقل تحصيل اليقين بها ، وفيما صح