أو من الدليل الخارج بلا فرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي.
وقوله : وإن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسّك بالعام بلا كلام ...
هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من الأقسام الأربعة وعلّة التمسّك بالعام قد سبقت آنفا ولا بأس بالإشارة إليها مثلا إذا قال المولى لعبده اجلس في كل آن في المسجد ولكن خرج منه بالتخصيص بعض الآنات المعيّنة فالمفروض فردية ما بعد هذه الآنات المخرجة للعام فللعام دلالة على حكم ما بعد زمان الخاص. والحال ان الخاص لا يدل على خلاف العام.
وقوله : وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاص على النحو الثاني ...
هذا شروع في بيان حكم القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدّمة فلا مورد للاستصحاب ، وعلّة عدم مورده قد مرّت مفصّلا فلا حاجة إلى التكرار.
وقوله : وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العموم ...
كان المرجع هو العام هذا شروع في بيان حكم القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدّمة وعلّة الرجوع إلى العام قد مرّت لا حاجة إلى الإعادة ، إذ هي تكرار.
قوله : فتأمّل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلّامة أعلى الله تعالى مقامه ...
قد عرفت فيما سبق أنّ الشيخ الأنصاري قدسسره اختار التفصيل بين ما إذا كان للعام عموم أزماني فلا يرجع فيه إلى استصحاب بقاء حكم المخصص بل إلى عموم العام ؛ وبين ما إذا لم يكن له عموم أزماني فيرجع فيه إلى استصحاب بقاء حكم المخصص في غير مورد دلالته ، وامّا المصنّف قدسسره فقد فصل هنا بنحو آخر وجعل في هذا المقام أقساما أربعة.