انه لا بد من الاقتصار في التصرف على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد عليه ، فانه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز.
ان الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يسوغ ، أم لا يعدان من التصرف الزائد باعتبار ان كل جسم يشغل المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق ، وذلك المقدار لا يختلف باختلاف اوضاعه واشكاله فيجوز.
والمحقق النائيني (ره) قد سلم ان الركوع والسجود لا يعدان من التصرف الزائد عقلا (١) ومع ذلك حكم بعدم الجواز نظرا إلى انهما منه عرفا.
توضيح ما أفاده ان الانسان سواء أكان على هيئة القائم أو القاعد أو الراكع أو الساجد أو ما شاكل يشغل مقدارا خاصا من المكان ، وذلك لا يختلف زيادة ونقيصة بتفاوت تلك الاوضاع والاحوال ، فبالدقة العقلية ان الركوع والسجود لا يعدان تصرفا زائدا ، إلا انهما من جهة استلزامهما للحركة يعدان تصرفا زائدا بنظر العرف ، وبديهي ان العبرة بصدق التصرف الزائد بنظر العرف لا بالدقة الفلسفية ، فلا محالة يجب الاقتصار في الصلاة على الايماء والاشارة بدلا عنهما.
ولكن يرد عليه مضافا إلى ما صرح به (قدِّس سره) ـ أيضاً مرارا ، ان نظر العرف إنما يتبع في تعيين المفاهيم وتحديدها سعة وضيقا.
واما في تطبيق المفهوم على المصداق فهو لا يتبع والمقام من قبيل الثاني.
__________________
(١) المصدر السابق.