للتخلص الواجب ، وحرام لأنه مصداق للتصرف في مال الغير وهو محرم ، ذهب إليه أبو هاشم المعتزلي والمحقق القمي ناسبا له إلى اكثر افاضل متأخرينا بل وظاهر الفقهاء.
الرابع : انه واجب فعلا وحرام بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار ولكن يجرى عليه حكم المعصية ، اختاره صاحب الفصول (١) ، ونسب إلى الفخر الرازي.
الخامس : انه غير محكوم بحكم من الأحكام الشرعية ، ولكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار ، فيجرى عليه حكم المعصية ، نعم هو واجب عقلا من جهة انه اقل المحذورين وأخف القبيحين. اختار هذا القول المحقق الخراساني (ره) في الكفاية (٢) :
اما القول الأول : فهو بين الفساد لأنه بعد فرض الاضطرار ، وعدم تمكن المكلف من ترك الغصب بمقدار زمان الخروج لأنه بعد الدخول في الدار المغصوبة لا بد له من ان يبقى فيها أو يخرج عنها ولا ثالث ، وحيث ان البقاء فيها حرام ، فلو حرم الخروج لزم التكليف بما لا يطاق ، وقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما هي في العقاب دون الخطاب.
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٣٨ (فصل : حكي عن القاضي أن من توسط أرضا مغصوبة ...).
(٢) كفاية الأصول ص ١٧١ ـ ١٧٢.