واما القول الثاني : وهو ما اختاره المحقق النائيني ـ (١) تبعا للشيخ الأعظم (٢) ، فملخص ما أفاده : ان المقام لا يكون تحت قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، ودخوله تحت كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ، ولاجل ذلك يكون الخروج واجبا شرعا. ولا يجرى عليه حكم المعصية.
نعم ، لو كان داخلا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كان الصحيح ما أفاده المحقق الخراساني (٣) ، ـ فله (قدِّس سره) دعاو ثلاث (٤) اثنان غير تامين والثالثة تامة.
اما الدعوى الأولى (٥) : وهي عدم كون المقام داخلا في كبرى قاعدة" عدم
__________________
(١) في اجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٤ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٦ (الرابع .. إلى أن قال وهو الصحيح عندنا).
(٢) مطارح الانظار في نهاية ص ١٥٣ ـ ١٥٤ فبعد استعراض آراء العلماء قال : «لنا على كون الخروج مأمورا به أن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا شك أن الخروج تخلص عنه بل لا سبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية وعلى عدم كونه منهيا عنه ما ستعرف في تزييف احتجاج الأقوال المذكورة».
(٣) كفاية الأصول ص ١٧٣ حيث قال : «وما قيل من أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما هو في قبال استدلال الاشاعرة للقول بان الافعال غير اختيارية ...».
(٤) الدعوى الأولى في أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٤ وفي ط الجديدة ج ٢ ص ١٨٧ والدعوى الثاني ص ٣٧٦ وفي ط الجديدة ص ١٨٩ وهي ذات شقين.
(٥) هذه الدعوى هي عند المحقق النائيني الشق الأول من الدعوى الثانية فإننا يمكننا تقسيمها إلى شقين : أحدهما سالب والآخر موجب والشق الثاني هو الذي أعتبره المصنف حفظه