منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار" فقد استدل لها بوجوه اربعة :
الوجه الأول (١) : ان ما يكون داخلا تحت تلك الكبرى ، لا بد من ان يكون قد عرضه الامتناع باختيار المكلف وارادته بحيث يكون خروجه عن القدرة مستندا إلى اختيار المكلف كالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إلى الحج باختياره ، ومن الواضح ان الخروج عن الدار المغصوبة ليس كذلك ، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه.
ثم قال : نعم مطلق الكون في الدار المغصوبة الجامع بين البقاء والخروج باقل زمان يمكن فيه الخروج وان كان مما لا بد منه إلا انه اجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الغصب بالخروج.
والجواب عن ذلك يظهر ببيان أمور :
__________________
المولى ، الدعوى الثانية وهي : دخول المقام في كبرى : «وجوب رد مال الغير إلى مالكه» وهي عند النائيني (قدِّس سره) نتيجة حتمية بعد بطلان دخول المقام في كبرى «عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار» ، واما الدعوى الأولى عند المحقق النائيني فلم يتعرض لها المصنف وهي : «كون الخروج لا يكون محكوما بحكم شرعي فعلا ويجري عليه حكم المعصية بناء على دخول المقام تحت كبرى : قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار» فلعله لوضوح بطلانها عند النائيني من جهة ومن جهة اخرى فإنه تعرض لنقيضها من عدم دخول المقام تحت كبرى عدم المنافاة. وسيتضح ذلك بالتخريجات الآتية
(١) وهو الامر الأول من الدعوة الثانية في اجود التقريرات ج ١ ص ٣٧٦ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٩.