وربما تكون المفسدة في الفعل لا المصلحة في الترك ، وفي هذا المورد لا معنى للأمر بالترك ، بل لا مناص عن النهي عن الفعل ، فما أفيد في الإيراد من ان الأمر بالفعل والنهي عنه يشتركان في المتعلق والاختلاف بينهما إنما هو في الموضوع له وانه في كل منهما شيء يباين الآخر تام.
واما الدعوى الثانية : وهي ان الفرق بينهما ليس ما ذكر من ان الأمر موضوع للطلب والنهي موضوع للزجر والمنع عن الفعل.
بل الفرق بينهما من ناحية أخرى.
أما في الأمر فقد مر في مبحث الأوامر ، ان الطلب الذي بمعنى التصدي نحو المطلوب يكون من العناوين التي تنطبق على الأمر بعد تحققه ويكون الأمر مصداقا له لا انه المعنى الموضوع له والمستعمل فيه.
وان الطلب الإنشائي مما لا نتعقله.
بل حقيقة الأمر اما عبارة عما أفاده الأستاذ (١) من انه عبارة عن اعتبار كون المأمور به في ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة وإبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز كصيغة الأمر.
أو ما يشبهها فالصيغة أو ما شابهها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني ، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف ، أو ما اختاره المشهور وهو انه عبارة عن إبراز الشوق النفساني بالفعل ، فالصيغة أو ما
__________________
(١) محاضرات في الاصول ج ٤ ص ٨٥ ، وأيضا تعرض لذلك ص ١١٦ عند قوله : ونتيجة ذلك.