اما المورد الأول : فقد استدل المحقق النائيني (ره) (١) وتبعه الأستاذ الأعظم (٢) على الاختصاص بالتحريمي ، بان النهي التنزيهي عن فرد لا ينافي الرخصة الضمنية المستفادة من إطلاق الأمر فلا ينافي إطلاق الأمر بالطبيعة بالاضافة إلى ذلك الفرد ، بخلاف النهي التحريمي فانه ينافي الإطلاق المزبور فيوجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه.
وأورد عليهما ، بان تطبيق الطبيعة على الفرد ان كان له وجود غير وجود الطبيعة فلا مانع من كونه حراما مع كون الطبيعة واجبة وان لم يكن له وجود منحاز كما لا يمكن ان يكون حراما ، لا يمكن ان يكون مكروها أيضاً : إذ الأحكام الخمسة بأسرها متضادة.
ولا يمكن دفع هذه الشبهة إلا بما ذكرناه في مبحث العبادات المكروهة من كون النهي التنزيهي إرشادا إلى وجود منقصة وحزازة في الخصوصية الموجودة بوجود الطبيعي.
وبعبارة أخرى : الموجود الخارجي لا يكون متصفا إلا بالوجوب ، واما الالتزام بالكراهة الفعلية فمما لا يمكن كما مر.
ولكن يرد عليهما ، ان هذا خلف الفرض إذ محل الكلام ، ما لو تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر ، وما ذكراه إنما هو تصحيح لتعلق النهي التنزيهي بتطبيق الطبيعة المأمور بها على الفرد.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٠ ، (اما الأول).
(٢) في حاشيته على اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠١.