وبعبارة أخرى : بإيجاد المأمور به متخصصا بخصوصية خاصة التي فيها مفسدة غير ملزمة ، واما لو تعلق النهي التنزيهي بعبادة فبما ان الأحكام متضادة فلا محالة لا امر بها.
ويكون ملاكه مغلوبا أو معدوما ، فلا وجه حينئذ لتصحيح العبادة حينئذ لا أمرا ولا ملاكا.
فالمتحصّل جريان النزاع في النهي التنزيهي أيضاً.
المورد الثاني : في انه هل النهي الغيري كالنهي النفسي ، يجرى فيه النزاع أم لا؟ ملخص القول فيه ان النهي الغيري على قسمين :
الأول : ما كان مسوقا لبيان مانعية المنهي عنه عن العبادة واعتبار قيد عدمي في المأمور به.
الثاني : ما كان نهيا تبعيا ناشئا من توقف واجب فعلى على ترك عبادة.
اما القسم الأول : فلا ريب في دلالته على الفساد ، فانه إذا اعتبر في المأمور به قيد عدمي ولم يقترن المأمور به بذلك القيد ، لا محالة لا يكون واجدا لجميع ما اعتبر فيه فلا ينطبق على المأتي به المأمور به بحده ، وليس معنى الفساد إلا ذلك.
واما القسم الثاني : وهو كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها ، إزالة النجاسة عن المسجد بناء على ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده.