فقد ذهب المحقق النائيني (١) خلافا للمحقق الثاني (٢) والخراساني (٣) ، إلى عدم دلالته على الفساد.
واستدل له : بان غاية ما يترتب على النهي الغيري ، إنما هو عدم الأمر بالفعل ، ولا دلالة له بوجه على عدم الملاك ، لعدم كونه ناشئا عن مفسدة ومبغوضية ، وإنما هو ناش عن كون تركه مقدمة لواجب اهم.
وحيث انه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك وان لم يتعلق بها امر.
وقد تقدم الكلام في الكاشف عن الملاك.
والفرض ان النهي لا يضر بالملاك ، فيصح الاتيان بالعبادة.
ويرد عليه مع قطع النظر عن ما ذكرناه من عدم الكاشف عن الملاك : ان الملاك الذي يسبب الشارع الأقدس إلى تفويته وعدم إيجاده لا يصلح للمقربية وصيرورة العمل عبادة ومقربا إلى الله تعالى.
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الضد.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٢ ، (واما القسم الثاني).
(٢) لقد طبق المحقق الكركي مسألة الأمر بالشيء يقتضي انهي عن ضده على عدة موارد في الفقه منها جامع المقاصد ج ١ ص ٤٧٨ / ورسائل الكركي ج ٣ ص ١٤٧.
(٣) راجع كفاية الاصول ص ١٨٦.