واوضح من ذلك ما لو كان النزاع في دلالة النهي على الفساد لفظا وعدم دلالته عليه إذ عدم الاصل على هذا الفرض ظاهر.
واما في المسألة الفرعية ففي الكفاية (١) ، نعم ، كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة ، واما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها.
قال المحقق النائيني (ره) (٢) ان الاصل في المعاملة هو الفساد مطلقا.
واما العبادة فان كان الشك في صحتها وفسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد الماتى به وعدم سقوط امرها ، واما إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة والفساد عند الشك يبتنى على الخلاف في جريان البراءة والاشتغال عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية.
أقول : ان ما ذكراه غير مربوط بما هو محل الكلام إذ الكلام في المقام ليس في حكم مطلق الشك في الصحة والفساد إذ هو موكول إلى محله.
وإنما الكلام في المقام في خصوص الشك في الصحة من جهة تعلق النهي.
فالحري في المقام ان يقال : ان الاصل في المعاملات هي الصحة وفي العبادات هو الفساد.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٤ (السابع).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٩٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢١٢ (المقدمة السادسة).